أحمد بن عبد الرزاق الدويش

451

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4909 ) س 5 : هل يحق التعامل في التحويل الخارجي وتصريف العملة من بلد لبلد آخر كأن تكون في البلد قيمتها كذا دينارا ، ولكنها في البلد الآخر تزيد على تلك القيمة كثيرا أو قليلا ، وأن المسافر المسلم لا بد له أن يصرف نقوده حسب نقود البلد المتوجه إليه لتمشية أموره ، ولا سيما في موسم الحج أو غير موسم الحج ، أو السفر كان للاصطياف أو النزهة ؟ ج 5 : يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر ، ولو زاد سعرها في البلد الآخر ؛ إذا اختلف جنس العملة ، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلا بمثل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 4556 ) س 1 : لدي ريالات سعودية ، أريد أن أحولها إلى مصر بالجنيه المصري ، يقوم المصرف باستلام الريالات ثم يعطيني وصلا على عملة بمصر ليسلمني جنيهات مصرية ، علما بأنني لم أستلم من المصرف العملة المصرية ولم أرها ، إنما أوراق وسندات عملت ، ويحتمل أنني عندما طلبت منه هذا العمل لم يكن بخزينة